السيد الخوئي
96
كتاب الطهارة
البلوغ محكوم بعدمه ( 1 ) والمشكوك بأسها كذلك ( 2 ) : ( مسألة 1 ) : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ويجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ( 3 ) ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته وهذا هو المراد من شرطية البلوغ .